نَسِي صلاةً مِنْ يومٍ.
والفرقُ بينَ الثِّيابِ والمياه: أنَّ الماءَ يَلصَق ببَدنِه فيُنجِّسه، وأنَّ الصلاةَ في النَّجسِ جائزةٌ عندَ العدمِ، بخلافِ الماءِ.
والفرقُ بينَ الثِّيابِ وبينَ القِبلةِ أيضًا حيثُ لم نُوجِب تعدُّد الصلاةِ بحسَبِ الجهاتِ: كثرةُ (١) الاشتِباهِ فيها، بخلافِ الثِّيابِ.
(وَكَذَا أَمْكِنَةٌ) جمعُ «مكانٍ»؛ كزمانٍ وأزمنةٍ، (ضَيِّقَةٌ) تَنجَّس بعضُها واشتَبهَت، ولا بقعةَ طاهرةَ بيَقينٍ، فإذا تَنجَّسَت (٢) زاويةٌ مِنْ بيتٍ وتَعذَّر خروجُه منه وما يَفرُشه عليه؛ صلَّى الفرضَ مرَّتين في زاويتَين، وإن تَنجَّسَ (٣) زاويتان صلَّى ثلاثَ صلواتٍ (٤) في ثلاثِ زَوايا، وهكذا، هذا مع ضيقِ المكانِ (٥).
(وَيُصَلِّي فِي) بقعةٍ (وَاسِعَةٍ) تَنجَّس بعضُها واشتَبَه كصحراءَ، وحَوشٍ كبيرٍ حيثُ شاءَ، (بِلَا تَحَرٍّ)؛ للحرج والمشقَّةِ.
ولمَّا كان الماءُ جوهرًا سيَّالًا؛ احتاجَ إلى بيانِ أحكامِ أَوانِيه عَقِبه، فقال:
(١) في (أ) و (س): لكثرة.(٢) في (س): تنجس.(٣) في (ك) و (د): تنجست.(٤) في (س): مرات.(٥) قوله: (هذا مع ضيق المكان) سقط من (س).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute