(وَإِنِ اشْتَبَهَتْ) عليه (ثِيَابٌ) أي: ثَوبان فأكثرُ (٥)، (طَاهِرَةٌ بِ) ثيابٍ (نَجِسَةٍ)، ولم يَكُنْ عندَه ثوبٌ (٦) طاهرٌ بيَقينٍ؛ (صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ) صلاةً واحدةً، يُكرِّرها (بعَدَدِ) الثِّيابِ (النَّجِسَةِ، وَزَادَ) على عددِ النَّجِسةِ (صَلَاةً)، فلَو كانت النَّجسةُ خمسةً مثلًا؛ صلَّى في ستةِ ثيابٍ ستَّ صلواتٍ، في كلِّ ثوبٍ صلاةً؛ بأن يَلبس واحدًا، ويصلِّي صلاةً، ثمَّ يَنزعه ويَلبس الآخَرَ ويُصلي، وهكذا إلى آخِرِ الستَّةِ (٧)؛ ليُصلِّيَ في ثوبٍ طاهرٍ يقينًا، يَنوي بكلِّ صلاةٍ الفرضَ؛ كمَن
(١) في (س): وصلى. (٢) ينظر: كشاف القناع ١/ ٨٣. (٣) قوله: (وكذا لو اغتَسل كاملًا م) إلى هنا سقط من (س). (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ففي إطلاقه نظر) قد يقال: إنما لم ينبه على ذلك م ص لوضوحه، وإنما قصده أن الغسل وإزالة النجاسة يساويان الوضوء في أنه يستعمل لهما الماء الطهور والطاهر، وأنه لا يتحرى فيهما إذا اشتبه الطهور بالنجس. والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٥) في (س): أي نجسة. (٦) قوله: (ثوب) سقط من (س). (٧) قوله: (بأن يَلبس واحدًا، ويصلِّي صلاةً) إلى هنا، هو في (س): وينزعه ثم يلبس الآخر إلى آخر الستة.