وأشارَ إلى الشَّرط الفاسدِ بقوله:(وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ)، ولو صحَّا منفردَين؛ (كَحَمْلِ حَطَبٍ وَتَكْسِيرِهِ)، وخياطةِ ثوبٍ وتفصيلِه؛ (بَطَلَ البَيْعُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ (٦) مرفوعًا: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرطانِ في بيعٍ، ولا بيعُ
(١) ينظر: الفروع ٦/ ١٨٢. (٢) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ٢/ ٢٨٦. (٣) قوله: (أو مسلمًا) سقط من (د). (٤) كتب على هامش (ح): وشرط صحة ذلك: أن يكون نفعًا معلومًا في مبيعٍ غير وطء ودواعيه. قال الشيخ م ص: فإن لم يكن معلومًا لم يصح الشرط، وكذا شرط نفع غير مبيع، ويفسد البيع. اه. وقال في شرح الإقناع: ظاهره صحة البيع، وعليه فيثبت الخيار على ما يأتي في الشروط الفاسدة غير المفسدة، اه. خط شيخنا ﵀. (٥) كتب على هامش (د): لما روي: «أن رسول الله ﷺ اشترى من جابر بن عبد الله بعيرًا، وشرط له ركوبه إلى المدينة». (٦) هكذا في النسخ الخطية، وصوابه: (ابن عمرو) كما في مصادر الحديث.