(وَالخُطْبَتَانِ) سُنَّةٌ؛ لِما روَى عطاءٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ السائبِ قال: شَهِدتُ مع النبيِّ ﷺ العيدَ، فلمَّا قضَى الصَّلاةَ قال:«إنَّا نَخطُب، فمَن أَحبَّ أن يَجلسَ للخُطبةِ فَلْيَجلسْ، ومَن أَحبَّ أن يَذهبَ فَلْيَذهبْ» رَواه ابنُ ماجَه، وإسنادُه ثقاتٌ (٣)، ولو وجبَتْ لوجَبَ حضورُها واستماعُها.
(١) في (ب): وإذا. (٢) أخرجه أحمد (٢٠٠٨٠)، والنسائي في الكبرى (١٧٨٧)، من حديث سمرة ﵁، وصححه الألباني في الإرواء ٣/ ١١٦. (٣) أخرجه أبو داود (١١٥٥)، والنسائي (١٥٧١)، وابن ماجه (١٢٩٠)، ورجح ابن معين وأحمد وأبو زرعة وغيرهم إرساله، ورجح ابن التركماني والألباني وصله. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٤٨، الإرواء ٣/ ٩٦.