عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبيه عن جدِّه:«أنَّ النبيَّ ﷺ كبَّر في عيدٍ اثنَتَي عَشْرةَ تكبيرةً؛ سَبعًا في الأُولى، وخَمسًا في الأخيرةِ» إسنادُه حسنٌ (١).
قال أحمدُ: اختَلَف أصحابُ النبيِّ ﷺ في التَّكبير، وكلُّه جائزٌ (٢).
(يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)؛ لقولِ وائلِ بنِ حُجرٍ:«إنَّ النبيَّ ﷺ كان يَرفع يدَيه مع التَّكبير»(٣)، قال أحمدُ:(فأَرى أن يَدخل فيه هذا كلُّه)(٤)، وعن عمرَ:«أنَّه كان يَرفع يدَيه في كلِّ تكبيرةٍ في الجنازةِ والعيدِ»(٥)، وعن زيدٍ كذلك (٦)، رَواهما الأثرمُ.
(١) أخرجه أحمد (٦٦٨٨)، وأبو داود (١١٥١)، وابن ماجه (١٢٧٨)، قال ابن حجر: (وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٠. (٢) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٦٩، التعليق للقاضي ٤/ ٤٨، فتح الباري لابن رجب ٩/ ٨٦. كتب على هامش (ح): قال الشيخ تقي الدين: أكثر الصحابة والأئمة يكبرون سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية. اه. (٣) أخرجه أحمد (١٨٨٤٨)، وأبو داود (٧٢٥)، والبيهقي في الكبرى (٢٣١٢)، وحسنه الألباني في الإرواء ٣/ ١١٣. (٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٨٣. (٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦١٨٩)، ومداره على ابن لهيعة، وهو ضعيف، وضعفه النووي والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٣٤، الإرواء ٣/ ١١٢. (٦) لم نقف على إسناده، وقال الألباني في الإرواء ٣/ ١١٢: (لم أقف على إسنادها). (٧) قوله: (الأمي) سقط من (أ) و (س). (٨) كتب على هامش (ح): وفي جواب الشيخ تقي الدين بن تيمية: وإن شاء أن يقول بين التكبيرتين: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم اغفر لي وارحمني، كان حسنًا كما جاء ذلك عن السلف. ا هـ.