(وَ) يُسنُّ إذا غدَا لصلاةِ العيدِ (٤) مِنْ طريقٍ أن (يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى)؛ لِما رَوى البخاريُّ عن جابرٍ:«أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا خرَج إلى العيد خالَفَ الطَّريقَ»(٥).
وكذا الجمعةُ.
قال في «شرحِ المنتهى»: ولا يَمتنع أيضًا في غيرِ الجمعةِ (٦).
(١) قوله: (أي: وكونهم أربعين) سقط من (أ) و (س). وفي (ك): أي كونهم أربعين. (٢) قوله: (صلاة العيد) سقط من (أ) و (س). (٣) قوله: (الجمعة) سقط من (أ) و (س). (٤) قوله: (لصلاة العيد) سقط من (أ) و (س). (٥) أخرجه البخاري (٩٨٦). (٦) ينظر: معونة أولي النهى ٢/ ٥٠٨. (٧) أخرجه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨). (٨) قوله: (أي: ست تكبيرات) سقط من (أ) و (س). وكتب على هامش (س): قوله: (زوائد) أي على تكبيرة الإحرام. انتهى تقرير. (٩) قوله: (يكبر) سقط من (أ) و (س).