(وَ) يُسنُّ التَّكبيرُ المطلَقُ أيضًا (فِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ)، ولو لم يرَ بهيمةَ الأنعامِ.
(وَ) يُسنُّ التَّكبيرُ (المُقَيَّدُ عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ) فُعِلَت (جَمَاعَةً)؛ «لأنَّ ابنَ عمرَ كان لا يُكبِّر إذا صلَّى وحدَه»(٤)، وقال ابنُ مسعودٍ: «إنَّما التَّكبيرُ على مَنْ
(١) كذا في (ب)، والذي في باقي النسخ: بينهما. (٢) أخرجه البخاري (٩٨٩)، ومسلم (٨٨٤). (٣) قوله: (على صفتها) سقط من (س). (٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٢١٢)، والطبراني في الكبير (١٣٠٧٤)، وإسناده صحيح.