لأفتاه بجواز المعاوضة وتقلدها، وناظر أصحابه فيها [١]: فوقع الأمر بنفس الناصر، وأمر بإعادة محمد بن لبابة (هذا)[٢] إلى عادته [٣] من الشورى، ثم أمر القاضي بإعادة المشورة [٤] في هذه المسألة، فاجتمع القاضي والفقهاء للنظر في الجامع، وجاء ابن لبابة آخرهم، وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التى جمعهم لها [٥]، وغبطة المعاوضة فيها، فقال جميعهم بقولهم الأول من منع جواز احالة الحبس عن وجهه -وابن لبابة ساكت، فقال له القاضي: ما تقول أنت يا أبا عبد الله؟
قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس، فالذى قاله أصحابنا الفقهاء، وأما أهل العراق فانهم لا يجيزون الحبس أصلا، وهم علماء أعلام يهتدى بهم أكثر الأمة، وإذا [٦] بأمير المومنين من حاجة الى هذا المجشر ما به، فما [٧] ينبغي أن يرد عنه، وله في المسألة [٨] فسحة، وأنا أقول فيه بقول العراقيين [٩]، وأتقلد ذلك رأيا.
فقال له الفقهاء: سبحان الله! نترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا، ومضوا عليه [١٠] واعتقدناه بعدهم، وأفتينا به، لا نحيد عنه بوجه [١١]، وهو رأي أمير المومنين ورأي الأئمة آبائه؟
فقال لهم محمد بن يحيى: ناشدتكم الله العظيم، ألم تنزل بأحدكم [١٢] مسألة [١٣] بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم، وأرخصتم لأنفسكم في ذلك.؟
[١] أصحابه فيها: أ ط، عليها أصحابه: م. [٢] هذا: م - أ ط. [٣] حالته: أ ط، عادته: م. [٤] المشورة: أ ط، الشورى: م. [٥] لها: م، فيها: أ ط. [٦] وإذ: أ ط، وإذا: م. [٧] فإنه فما: أ ط، فإنه فلا: م. [٨] المسألة: أ، السنة: ط م. [٩] العراقيين: م. أهل العراق: أ ط. [١٠] ومضوا عليه: أ - ط م. [١١] عنه بوجه: م، بوجه عنه: أ ط. [١٢] بأحدكم: م، بأحد منكم: أ ط. [١٣] ملمة: أ، نازلة: ط. مسألة: م.