للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للوالدين بالدخول في الجمعة مرة واحدة ويدخلان مع امرأة أمينة إن اتهمهما الزوج بإفسادها عليه لو أسقط الشيخ الواو في ومع لكان أولى إذ لا فائدة لها.

قوله: (ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة) أي وللزوجة أن تمتنع من أن تسكن مع أقارب الزوج لأنها لا تريد أن يطلعوا على أسرارها ولتوقع الشر بينهما إلا أن تكون الزوجة وضيعة أي دنية فليس لها المنع من أن تسكن مع أقاربه.

قوله: (كولد صغير لأحدهما) تشبيه أي كما أن لأحد الزوجين الامتناع من السكني مع ولد من غيره (إن كان له حاضن) وأما إن لم يكن له حاضن فليس له الامتناع لخوف ضياع الولد.

قوله: (إلا أن يبني وهو معه) أي إلا أن يبني والولد معه فليس له حينئذ الامتناع من أن يسكن معه بعد ذلك لأنه قد رضي به وإن كان له حاضن.

قوله: (وقدرت بحاله من يوم، أو جمعة، أو شهر، أو سنة) أي وقدرت النفقة بحال الزوج من يوم كبعض الصناع أو جمعة كبعض الصناع أو شهر كأهل المدارس والمساجد أو سنة كأهل الأرزاق.

قوله: (والكسوة بالشتاء والصيف) أي وقدرت الكسوة بالشتاء والصيف لأن كسوة الشتاء ليست ككسوة الصيف وكسوة الصيف ليست ككسوة الشتاء.

قوله: (وضمنت بالقبض مطلقا) أي وتضمن الزوجة ما قدر لها بالقبض مطلقا أي ضاع بالبينة أم لا.

وقوله: (كنفقة الولد، إلا لبينة على الضياع) تشبيه أي كما تضمن نفقة ولد في حضانتها بالقبض إلا أن تقوم ببينة على ضياعه فلا تضمن.

قوله: (ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه، والمقاصة بدينه إلا لضرر) أي ويجوز للزوج إعطاء الثمن عما لزمه من النفقة والكسوة.

وكذلك يجوز له المقاصة في ذلك بدين كان له عليها إلا أن يكون في ذلك ضرر عليها كما إذا كانت فقيرة لا تجد ما تنفق به فينفق عليها ويبقى دينه في ذمتها.

قوله: (وسقطت إن أكلت معه، ولها الامتناع) أي هذا شروع منه ، حيث تسقط النفقة عن الزوج بالتقدير أي وتسقط النفقة تقديرا إن أكلت مع الزوج ولكن لها الامتناع من أن تأكل معه.

قوله: (أو منعت الوطء، أو الاستمتاع، أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>