للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لا في دخول دار) أي لا يجزئ إذن وارث في حلفه لا أدخل دار فلان إلا بإذنه فمات فلان وأذن له وارثه بالدخول، فإن دخل حنث لأن الإذن ليس بحق يورث.

قوله: (وتأخير وصي بالنظر) أي وأجزأ تأخير وصي أي وكفى عند ابن القاسم تأخير وصي بالنظر في حلفه لفلان لأقضينك حتى تؤخرني فمات قبل أن يؤخره، فأخره وصيه بالنظر، كما إذا خاف إن قام عليه نكره أو قام الغرماء عليه ومفهومه أنه إذا أخره بغير نظر لا يجزئ.

وقال في المجموعة: وإن أخره بغير نظر أجزأ وأثم الوصي. انتهى.

ولم يذكر في المدونة هنا كونه نظرا، وذكر أبو الحسن أنه في كتاب الوصايا أجاز تأخير الوصي. فتح الجليل (١).

قوله: (ولا دين) أي والحال ألا دين على الميت في الفرعين تأخير الوارث وتأخير الوصي وأما إن كان الدين على الميت فلا يبرأ الحالف.

ابن ناجي: على المشهور.

ابن عرفة: محمد عن أشهب يجزئ تأخير الوصي مع الدين، فإن قام ربه سقط التأخير.

قوله: (وتأخير غريم) أي وأجزأ تأخير الغريم (إن أحاط) دينه بتركة الميت (وأبرأ) ذمة الغريم في حلفه لأقضين فلانا حقه إلا أن يؤخره فمات فلان قبل أن يؤخره فأخره غريم الميت المحلوف له.

ابن عرفة وكذا في حياته مفلسا وقيده أبو عمر أن يكون الحق من جنس دين الغرماء.

قلت: وإلا جاء فسخ الدين في الدين، ومفهوم الشرط إن لم يحط الدين لا يجزئ ولو أبر الغريم. انتهى فتح الجليل (٢).

قوله: (وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا، وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت، أو بعد فسادها قولان) هي ثلاث مسائل في كل منهما قولان في البر وعدمه أي وفي بره في حلفه على حنث مثل: لأطأنها فوطئها حائضا هل يبرأ وهو قول محمد


(١) فتح الجليل: ج ١، ص: ٥٢٤
(٢) فتح الجليل للتتائي: ج ١، ص: ٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>