أي وحنث بسبب الإقالة في المبيع في حلفه لا ترك من حقه شيئا في ثمن السلعة التي وقعت الإقالة فيها إن لم تف السلعة التي وقعت الإقالة فيها بالثمن وقت الإقالة فلا يحنث إن أخره بالثمن في حلفه لا أترك من حقه شيئا وهو قول غير مالك، اللخمي وهو أبين، وإليه أشار بقوله: على المختار، ولمالك يحنث ورب نظرة خير من وضيعة.
قوله:(ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه) أي وكذلك لا يحنث إن دفن ما لا ثم أراد أخذه فلم يجده غلطا بمكانه ثم وجده مكانه بعد حلفه بطلاق زوجته أنها أخذته لم يحنث لأن قصده إن كان أخذ لم يأخذه غيرك.
وقوله: ثم وجده، وقوله مكانه شرطان ولو كان بحنث علم أنه أخذ ولم يجده أو وجده بغير مكانه لحنث إلا أن يكون على يقين من أنها أخذته. انتهى.
قوله:(وبتركها عالما) قصد المصنف محله الوجه المشكل أي وحنث بترك زوجته عالما وأحرى إن لم يعلم (في) حلفه (لا خرجت إلا بإذني). غفل الشارح هنا ﵀.
قال في فتح الجليل وفهم من قوله: بتركها أنه لو ردها عند إرادة خروجها لم يحنث وهو كذلك، ومفهوم عالما أحرى في الحنث، وذكره لئلا يتوهم أن علمه كالإذن، وبهذا يندفع تعقب الشارح بما في المدونة من أنه يحنث علم أم لا.
انتهى (١).
قوله:(لا إن أذن لأمر أي لا يحنث إن أذن لها في أمر كعيادة المريض مثلا فزادت بلا علم منه على ما أذن لها فيه أما لو علم وتركها لحنث.
قوله: (وبعوده لها) أي وحنث بسبب عوده إلى الدار المفهومة من لا سكنت.
وقوله:(بعد) أي بعد خروجها عن ملكه (بملك آخر في) حلفه (لا سكنت هذه الدار أن حلف لا سكنت دار فلان هذه) فسكنها بعد أن باعها فلان حنث إن لم ينو ما دامت له أي لفلان لأنه لما قيد بالإشارة كأنه إنما كره سكناها فلا تسقط اليمين انتقالها لغيره فالشرط في كلامه راجع للثانية فقط.
قوله:(إن لم ينو ما دامت له، لا دار فلان، ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به) أي لا يحنث إن حلف لا سكنت دار فلان ولم يقل هذه، فباعها وسكنها الحالف في