للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضرورة والضرورة هي أن لا يوجد سبيل إلى النحر ولا إلي الذبح فيذبح ما ينحر وينحر ما يذبح وقيل الضرورة عدم ما ينحر به أو يذبح.

قوله: (إلا البقر فيندب الذبح) مستثني من قوله: وذبح غيره أي إلا البقر فيجوز فيه النحر والذبح ولكن يندب ذبحه.

قوله: (كالحديد) تشبيه أي كما يندب أن يكون الحديد آلة الذكاة (و) كذلك يندب (إحداده).

قوله: (وقيام إبل وضجع ذبح على أيسر) أي ومما يندب نحر الإبل قائمة وقد تقدم في باب الحج ونحرها قائمة أو معقولة وكذلك يندب للذابح ضجع ذبح على الشق الأيسر لأنه أيسر له إلا أن يكون أعسر فالشق الأيمن أيسر له في الذبح (و) كذلك يندب (توجهه) أي توجه المذبوح إلى القبلة ويأخذها برفق، وفي الحديث: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» (١).

قال عمرو: من الإحسان في الذبح أن لا يجر الذبيحة إلى مذبحها.

قال ربيعة ومنه أن لا يذبح وأخرى تنظر وأجازه مالك، واحتج مالك للجواز بنحر الإبل مصطفة. إكمال الإكمال (٢).

قوله: (وإيضاح المحل) أي ويندب إيضاح محل الذبح بأن يزيل عنه الصوف أو الشعر.

قوله: (وفري ودجي صيد) أي ومما يندب للصائد فري أي قطع ودجى صيد (أنفذ) جارح (مقتله) ليعجل بإراحته.

قوله: (وفي جواز الذبح بالعظم والسن أو إن انفصلا، أو بالعظم، ومنعهما، خلاف) أي وفي جواز الذبح بالعظم والسن أو الظفر مطلقا اتصلا بمن هما منه أو إن انفصلا


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٣٤. كتاب الصيد والذبائح ١١. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. الحديث: ٥٧ [١٩٥٥] عن شداد بن أوس وأخرجه الترمذي في سننه. ١٤ كتاب الديات. ١٤ باب ما جاء في النهي عن المثل. الحديث ١٤٠٩ عن شداد بن أوس. وأخرجه النسائي في سننه. ٤٣ كتاب الضحايا. ٢٢ - باب الأمر بإحداد الشفرة. الحديث: ٤٤٠٧ عن شداد بن أوس والحديث: ٤٤١٣ والحديث: ٤٤١٤ والحديث: ٤٤١٥ والحديث: ٤٤١٦.
وأخرجه أبو داوود في سننه. ١٠ - كتاب الضحايا. ١١ - باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة. الحديث: ٢٨١١ عن شداد بن أوس.
(٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٧، ص: ٤٢. بلفظه

<<  <  ج: ص:  >  >>