للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآلة (بخرج) فاشتغل بحمله حتى فات الصيد فإنه لا يؤكل (أوبات) أي وكذلك لا يؤكل الصيد بعد أن بات عن صائده وإن وجد سهمه في مقتله (أوصدم) أي وكذلك لا يؤكل ما قتله الجارح صدما (أو عض بلا جرح).

قوله: (أو قصد ما وجد) أي وكذلك لا يؤكل إذا قصد مرسل الجارح ما وجد من غير رؤية ولا في غيضة أو غار (أو أرسل) جارحا (ثانيا بعد مسك الجارح الأول، وقتل الثاني ما أمسكه الأول وحده أو معه (أو اضطرب) أي وكذلك لا يؤكل ما اضطرب إليه الجارح (فأرسل) الجارح من يده (ولم ير) شيئا إلا أن ينوي المضطرب) له (وغيره) فيكون في جواز أكله وعدم جوازه (فتأويلان).

قوله: (ووجب نيتها) أي ووجب نية الذكاة أي قصدها نحرا كان أو ذبحا أو عقرا فلو رمى صيدا أو غيره بلا نية ذبح فصادف مذبحه فذبحه فلا يؤكل.

قوله: (وتسمية إن ذكر) أي وجب تسمية عند الذكاة أو إرسال الجارح إن ذكر وأما إن نسي فلا يضره، فإن قيل الفرض لا يسقط بالنسيان قلنا: نعم لكن لضعف المدرك وأما إن ترك التسمية عامدا عند الذكاة أو إرسال الجارح لم تؤكل لأنه قاصد لمخالفة الشرع.

ابن الحارث وابن بشير ومحمد: لا عن تهاون ففي حرمتها وكراهتها وحليتها ثلاثة وإن تركه جهلا ففي جواز أكلها وعدم جوازه قولان.

ويكفي بسم الله وحده، أو الله أكبر، أو سبحان الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الذي مضى عليه العمل، بسم الله، والله أكبر.

قال بعض العلماء: لا تكمل البسلمة في سبعة مواضع عند الأكل وعند الشرب وعند الذبح وعند الجماع وعند الوضوء وعند ركوب الدابة وعند ركوب السفينة. انتهى.

قال بعضهم ومن الأفعال ما لم تشرع فيه التسمية كابتداء الأذان والحج والعمرة والذكر والدعاء ومنها ما تكره فيه كالمحرمات والمكروهات لأن المقصود بها الكثرة والمحرم والمكروه لا تراد الكثرة منهما.

قوله: (ونحر إبل) أي وكذلك يجب نحر إبل وكذلك الفيل والزرافة (و) كذلك يجب ذبح غيره ذلك إن قدر على نحر ما ينحر أو ذبح ما يذبح.

قوله: (وجازا للضرورة) أي وجاز النحر فيما يذبح والذبح فيما ينحر لأجل

<<  <  ج: ص:  >  >>