للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أنشأ الحج من مكة، فطاف وسعى قبل خروجه إلى عرفة، ثم لم يسع بعد إفاضته من عرفة حتى رجع لبلده فعليه الدم.

القسم الثالث: مسنونات ومستحبات.

وهذا القسم لا يأثم بتركه، ولا يجب فيه الدم. وهو مثل الغسل للإحرام، أو لدخول مكة، وترك الرمل في الطواف أو بطن المسيل بين الصفا والمروة، واستلام الركن، وترك الصلاة قبل الوقوف بعرفة، أو ترك الحلاق بمنى يوم النحر، وحلق بمكة، أو في الحل أيام منى، أو ترك طواف الوداع، أو ترك مبيت منى ليلة عرفة، أو المبيت بمزدلفة، ثم الدفع منها، أو ترك الوقوف مع الإمام بها، أو ترك القيام عند الجمرتين للدعاء. انتهى (١).

وفي إكمال الإكمال: الطرطوشي: يجب في نحو الأربعين خصلة، والدليل لما ذكر الاستقراء، وما أظنها إذا استقرئت تبلغ الثلاثين. انتهى (٢).

رحم الله كاتبه وقارئه


(١) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس: ج ١، ص: ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٤، ص: ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>