للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وطرده من حرم) أي وكذلك يجب عليه الجزاء بطرد البري من حرم إلى حل ومات به لأنه أخرجه من مأمنه، ولكن الشيخ مستغن عن ذكر هذا الفرع، لأنه يذكر بعده ما يغني عنه في قوله: وتعريضه للتلف.

قوله: (ورمي منه أو له، وتعريضه للتلف) أي وكذلك يجب عليه الجزاء برمي من الحرم إلى حل فقتله منه أو رمى وهو في حل إلى حرم فقتله فيه.

وكذلك عليه الجزاء لتعريض البري للتلف كما لو قصر جناحيه أو نتف ريشه إن لم يتحقق سلامته وأما إن تحقق سلامته، فلا شيء عليه في الحل، وقتل في الحل، لأن الحلال لا يلزمه الجزاء إلا إذا جز في الحرم. انتهى منه.

قوله: (وجرحه ولم تتحقق سلامته، ولو بنقص) أي ويجب عليه الجزاء بجرح الصيد ولم يتحقق سلامته وأما إن تحقق سلامته فلا شيء عليه وإن كانت السلامة مع نقص وأشار بلو إلى قول من قال: إن سلم مع كونه ناقصا فإنه يعطي قيمة النقص فينبغي أن يتربص بإخراج الجزاء ليتحقق موته أو انقطاع خبره لئلا يكفر عنه قبل موته.

قوله: (وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته) أي ويكرر الجزاء إن أخرجه وهو شاك في موت الصيد ثم تحقق موته، مفهومه إن أخرج لأجل ظن موته ثم تحققه فلا جزاء عليه ثانيا وهو كذلك.

قوله: (ككل من المشتركين) أي كما يلزم جزاء كامل كل واحد من المشتركين في قتل صيد بري وإن كثروا. وكذلك كل ما يجب فيه الجزاء على واحد فإنه يلزم كل من المشتركين فيه جزاء كامل لأنه من باب الكفارات، لا من باب الدية.

قوله: (وبإرسال لسبع) أي ويجب الجزاء بسبب إرسال جارح، أو سهم لسبع، أو نصب له، أي أو شرك له أي للسبع فقتل الجارح أو السهم الصيد كما إذا أرسل كلبا على السبع وقبض الكلب غير السبع مما لا يجوز صيده في حال الإحرام.

قوله: (أو نصب شرك له) أي والجزاء لازم بقتل ونصب شرك للسبع فقع فيه غيره مما لا يجوز صيده أي الجزاء لازم بقتل وبإرسال السبع وبقتل وبنصب شرك لسبع وقع فيه غيره أي ووقع صيد في ذلك الشرك الذي نصب السبع.

قوله: (وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل، وهل إن تسبب السيد فيه أو لا؟ تأويلان) أي وكذلك يلزم السيد الجزاء بسبب قتل غلام الصيد كان معه وأمره السيد بإطلاقه

<<  <  ج: ص:  >  >>