للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهى منه (١).

قوله: (ومكث بمكان به طيب، واستصحابه وحجامة بلا عذر) أي وكره لمحرم مقام فيه طيب، أو استصحاب رفقة فيها طيب. وكذلك يكره له الحجامة بلا عذر وأما بالعذر فلا يكره.

قوله: (وغمس رأس) أي ومما يكره للمحرم غمس رأسه في الماء خيفة قتل الداب.

قوله: (أو تجفيفه بشدة، ونظر بمرآة) أي وكره للمحرم إذا غسل رأسه أن يجففه بشدة بل برفق خيفة قتل الدواب. أنظر الشيخ تحلله أنث الرأس تبعا للعامة والرأس مذكر. وكذلك يكره للمحرم نظر في مرآة خيفة أن يرى شعثا فيزيله.

قوله: (ولبس مرأة قباء مطلقا) أي وكره للمرأة لبس قباء مطلقا محرمة أم لا، حرة أو أمة لأن ذلك يصفها.

قوله: (وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله. وتساقط شعر لوضوء أو ركوب) أي وحرم على الرجل والمرأة - بسبب الإحرام - دهن اللحية بزيت أو شحم أو نحوهما، لأن الدهن يزيل الشعث ويزين، والغالب أن المرأة لا تكون لها لحية.

الحاصل: وإن كان لهما لحية، وإلا فمحل اللحية حرام دهنه عليهما، وكذلك يحرم عليهما دهن الرأس وإن كان الرأس صلعا.

الصلع: انتفاء الشعر من مقدم الرأس. وكذلك يحرم عليهما إبانة ظفر، أو إزالة شعر من رأس أو غيره، أو إزالة وسخ إلا غسل يديه بمزيل للوسخ فلا شيء عليه لأنه محل ضرورة. وكذلك لا شيء عليه بسبب ما تساقط من شعر أعضائه لأجل وضوء أو غسل، أو تساقط لأجل ركوب أو نفيه في امتخاطه.

الجلاب: ولا فيما سقط من شعر رأسه في حمله متاعه.

قوله: (ودهن الجسد): أي ومما يحرم على الرجل والمرأة بالإحرام دهن الجسد، وإن بدهن غير مطيب فإن فعل افتدى.

قوله: (ككف ورجل بمطيب أو لغير علة، ولها قولان اختصرت عليهما) أي كما حرم


(١) إكمال الإكمال: ج ٤، ص: ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>