الأولى: إذا رهن أمته ثم وطئها، فحملت ووضعت وحل الأجل والراهن معسر.
الثانية: الأمة الجانية إذا وطئها سيدها بعد علمه بالجناية وهو عديم، فإنها تسلم للمجني عليه.
الثالثة: الابن العديم يطء أمة من تركة أبيه، ودين الأب محيط بماله والابن عالم به في حالة الوطء.
الرابعة: أمة المفلس إذا وطئها بعد وقفها للبيع فحملت.
الخامسة: أحد الشريكين يطأ الأمة بينهما وهو معسر.
السادسة: العامل يطأ أمة القراض وهو معسر. انتهى.
قوله:(وفديت؛ إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش) أي وإذا جنت أم الولد فعلى السيد فداؤها بأقل من القيمة يوم الحكم أو الأرش الأقل منهما، وهذه المسألة مما تشبه فيه أم الولد الحرة، فلا تسلم في الجناية بخلاف العبد.
قوله:(وإن قال في مرضه: ولدت مني، ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد) أي وإن قال رجل في مرضه المخوف الذي مات فيه هذه الأمة ولدت مني، ولا ولد لها، وأحرى إن كان لها ولد، فإنه يصدق بشرط أن يكون وارثه ولده ذكرا كان أو أنثى إذ لا يتهم، ظاهره قال ذلك بعد أن باعها أم لا، ومفهوم الشرط إذا ورثه غير الولد فلا يصد لأنه يتهم.
قوله:(وإن أقر مريض بإيلاد أو بعثق في صحته لم تعتق من ثلث ولا من رأس مال) فرق الشيخ بين العبارتين وهما بمعنى الفرق بينهما أنه أطلق في الأولى وقيد في الثانية بالصحة أي وإن أقر المريض في مرض مخوف أنه أولد هذه الأمة في صحته، أو أنه أعتقها في صحته لم تعتق عليه من ثلثه، لأنه أقر أنه فعل صحة ولا من رأس المال، لأنه فعل مريض وهذا كله إن لم يرثه ولد بدلالة ما قبله، وقيد الصحة راجع على الإيلاد، والعتق عند صاحب فتح الجليل، والبساطي، وأما ابن غازي فعلى العتق فقط.
قوله:(وإن وطئ شريك فحملت غرم نصيب الآخر، فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء، أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد) أي وإن وطء أحد الشركاء أمة الشركة فحملت منه غرم نصيب شريكه إن كان موسرا وإن كان معسرا خير الشريك الذي لم يطأ في اتباع الواطئ بقيمتها يوم وطئها أو بيعها لأجل ذلك أي أو