للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وإن أقاما بينة قضي بأعدلهما) أي وإن أقام المتكاريين بينة قضى بأعدل البينتين.

قوله: (وإلا) أي وإن تكافأتا (سقطتا).

قوله: (وإن قال: أكتريت عشرا بخمسين، وقال: خمسا بمائة حلفا وفسخ. وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري، إن أشبه وحلف، وإلا فقول ربها إن أشبه، فإن لم يشبها حلفا، ووجب كراء المثل فيما مضى، وفسخ الباقي مطلقا) أي وإن قال المكتري: اكتريت الأرض منك عشر سنين بخمسين دينارا مثلا، وقال: رب الأرض بل اكثريتها لك خمس سنين بمائة، واختلفا في المدة وقدر الكراء، فإنهما يحلفان، وفسخ العقد إن لم يزرع بعض السنين، وإن زرع بعضها، ولكن لم ينقد، فلرب الأرض على المكتري ما أقر به إن أشبه ما قال المكتري، أشبه ما قال رب الأرض أم لا، ولكن يحلف المكتري، وإن لم يشبه ما قال المكتري فالقول قول ربها إن أشبه، وإن لم يشبه حلف كل منهما على صدق دعواه، ويجب فيها كراء المثل فيما مضى وفسخ الباقي.

وقوله: مطلقا أشبها أولم يشبها أشبه أحدهما.

قوله: (وإن نقد فتردد) راجع لقوله: ولم ينقد أي وإن نقد ففيه تردد، هل الحكم كما تقدم؟ أو القول قول المكري لأنه مدعى عليه وقاعدة الشرع تصديقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>