وكذلك عليه السقف أي خشب السقف، وعليه كنس مرحاض لأنه له، وإنما لصاحب العلو فيه الانتفاع فقط.
قوله:(لا سلم) أي ليس على صاحب السفل سلم للأعلى.
قوله:(وبعدم زيادة العلو، إلا الخفيف) أي وقضي على صاحب السفل بعدم زيادة العلو لأن ذلك يضر بجدران السفل إلا أن تكون الزيادة خفيفة لا تضر فلا تمنع.
قوله:(وبالسقف للأسفل) أي وقضي بالسقف لصاحب الأسفل إذا تنازعا فيه، لأن الله تعالى أضاف السقف إلى البيوت وقال تعالى: ﴿لبيوتهم سقفا من فضة﴾ [الزخرف: ٣٣] الآية.
قوله:(وبالدابة للراكب، لا متعلق بلجام) أي وإذا تنازع الراكب والمتعلق باللجام في الدابة، قضى بها للراكب، لأن حوزه أقوى من حوز المتعلق باللجام، وكذلك يقضى في الدابة للمتقدم في الراكبين.
قوله:(وإن أقام أحدهم رحا إذ أبيا، فالغلة لهم، ويستوفي منها ما أنفق) أي وإن أصلح أحد الشركاء رحى بينهم، إذا أبوا أن يصلحوه، فيما حصل من اللغلة لهم، ولكن يستوفي من الغلة ما أنفق على إصلاحه، فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم، وإن نقص فلا يرجع عليهم.
قوله:(وبالإذن في دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه) أي وقضى على الجار لجاره في دخوله لإصلاح جداره ونحو ذلك، كما إذا أراد أن ينظر لجداره، أو ألقت الريح ثوبه في الدار، أو دخلتها دابته، قضي على الجار بدخول جاره لذلك، ارتكابا لأخف الضررين.
قوله:(وبقسمته إن طلبت لا بطوله عرضا) أي وقضى بقسمة الجدار إن طلبت القسمة عرضا، لا إن طلبت قسمته طولا، وقيل يقسم طولا، كما إذا كان غلظه ذراعا مثلا، فقسم طولا، كل من الشريكين صار له شيء من الجدار.
قوله:(وبإعادة الساتر لغيره، إن هدمه ضررا لا لإصلاح، أو هدم) أي وقضى على الجار بإعادة الساتر لجاره، إن هدمه لأجل الضرر على الجار، وأما إن هدمه لأجل إصلاحه ثم عجز عنه، أو انهدم الساتر بنفسه، فلا إعادة عليه، ويقال للجار، إن شئت استر على نفسك، أو اترك.
قوله:(وبهدم بناء بطريق، ولو لم يضر) أي وقضي بهدم بناء أي بسقوط بناء في الطريق، ولو لم يضر بالمار، ظاهره ولو كان لتوسيع مسجد، وأما إن أضر بالمارين