للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو معلوفا) أي ويزيد مع ما تقدم من الأوصاف من الحيوان وذكورته وأنوثته وسمنه وهزاله، وكذلك يبين في اللحم لحم خصي أو فحل أو راعيا أو معلوفا.

قوله: (لا من كجنب) أي ولا يشترط كون اللحم من جنب ونحوه.

قوله: (وفي الرقيق، والقد، والبكارة، واللون. قال: وكالدعج وتكلتم الوجه) أي ويزيد مع الأوصاف المتقدمة في الرقيق المسلم فيه قدره طولا وبكارتها أو ثيوبتها. قال الإمام المازري: وكذلك الدعدج وهو سواد العين مع سعتها وشدة بياضها. والتكلثم كثرة لحم الخدين والوجه.

قوله: (وفي الثوب، والرقة، والصفاقة، وضديهما) أي ويبين في الثوب المسلم فيه رقته أو غلظته أو صفاقته أو خفته.

قوله: (وفي الزيت المعصر منه، وبما يعصر به) أي ويبين في الزيت المسلم فيه ما يعصر منه فليصفه بزيت الماء أو بزيت المعصرة منه أي كيفية العصر.

قوله: (وحمل في الجيد والرديء على الغالب) أي وإذا أسلم في النوع الجيد أو الرديئ حمل على الغالب في البلد عند أهل المعرفة.

قوله: (وإلا فالوسط) أي وإن لم يكن غالبا فالوسط لازم ليس بجيد ولا رديئ.

قوله: (وكونه دينا) هذا هو الشرط السادس من شروط السلم، وهو أن يكون مضمونا في ذمة المسلم إليه لئلا يكون معينا يتأخر قبضه.

قوله: (ووجوده عند حلوله، وإن انقطع قبله) هذا هو الشرط السابع هو أن يكون المسلم فيه يوجد عند حلول الأجل غالبا، وإن كان ذلك ينقطع قبل الأجل وقيل يشترط وجوده إلى الأجل.

قوله: (لا نسل حيوان عين وقل) هذا معطوف على مقدر أي ويجوز السلم فيما يوجد غالبا عند حلول الأجل ولا يجوز السلم في نسل حيوان معين قليل مفهومه إن كانت كثيرة لجاز تبع فيه الشيخ ابن شاس إذ قال: لو كانت الإشارة إلى نعم كثيرة لا يتعذر الشراء منها لمن أراده، وإنما أشير إليها لمعنى انفردت به لجاز السلم في نسلها إذا وصف (١).

قال بن عرفة: ظاهره أنه هو المذهب وظاهر المدونة منعه مطلقا. انتهى.

قوله: (أو حائط، وشرط إن سمي سلما لا بيعا - إزهاؤه، وسعة الحائط، وكيفية قبضه،


(١) عقد الجواهر لابن شاس: ج ٢ ص: ٧٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>