السابع: أن يكون المقدار معلوما، فلا يسلم في الجزاف.
الثامن: ضبط الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها نفيا للغرر.
التاسع: أن يكون مؤجلا، فيمتنع السلم الحال.
العاشر: أن يكون الأجل معلوما نفيا للغرر.
الحادي عشر: أن يكون الأجل زمان وجود المسلم فيه، فلا يسلم في فاكهة الصيف ليأخذها في الشتاء.
الثاني عشر: أن يكون مأمور التسليم عند الأجل نفيا للغرر، فلا يسلم في البستان الصغير.
الثالث عشر: أن يكون دينا في الذمة، فلا يسلم في معين؛ لأنه معين يتأخر قبضه فهو غرر.
الرابع عشر: تعيين مكان القبض باللفظ أو العادة؛ نفيا للغرر، فمتى انخرم شرط من هذه الشروط فممنوع، ولم أر أحدا أوصلها للعشرة، وهي أربعة عشر كما ترى، وفروع المدونة شاهدة بها. من كتاب أنوار البروق (١).
قوله: (وفي التمر، والحوت، والناحية، والقدر) أي ويبين في التمر والحوت بلدهما ويبين قدرهما في الصغر والكبر وكون الثمر جديدا أو قديما.
قوله: (وفي البر، وجدته وملاه: إن اختلف الثمن بهما) أي ويزيد على ما تقدم ذكره إذا كان المسلم فيه برا جدته وملئه إن اختلف الثمن بهما وإن لم يختلف بهما الثمن فلا يشترط ذكره.
قوله: (وسمراء، أو محمولة ببلد هما به، ولو بالحمل، بخلاف مصر فالمحمولة، والشام فالسمراء) أي وإذا أسلم في قمح لا بد أن يبين أنه سمراء أو محمولة إذا كانا بالبلد ولو بالحمل إليه كمكة شرفها الله وأما مصر فالمحمولة هو اللازم والشام فاللازم السمراء والمحمولة هي البيضاء وهي الطيبة والسمراء دونها.
قوله: (ونقي، أو غلث) أي ويشترط نقي أو غلث وفي بعض النسخ وهي بكسر القاف.
قوله: (وفي الحيوان وسنه، والذكورة والسمن، وضديهما، وفي اللحم، وخصيا، وراعيا،
(١) الفروق للقرافي: الفرق المائتان بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه: ج ٣، ص: ٢٣٧.