للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (يكبر مع كل حصاة، فإن ترك التكبير فلا شيء عليه).

لأنَّ رسول الله كبر.

(ويرمي الحصى رميًا، ولا يضعه وضعا، ولا يرمي بحصاتين ولا أكثر منها في مرة واحدة، فإن فعل ذلك؛ عدها حصاةً واحدة).

• ت: لأنَّ رسول الله رمى وما وضع، ولأنَّ الوضع لا يسمى رميا.

والمستحبُّ أن يرمي الحصى بأصابعه؛ لقول أم سُلَيم : رأيتُ رسولَ الله عند جمرة العقبة، ورأيتُ بين أصابعه حجرًا رمى به، ورمى الناس (١).

وقال أبو حنيفة: يجوز رمي السبع رميةً واحدة.

وقال مالك: إن فعل ذلك عدَّها واحدةً، [ورمى بعدها بستّ (٢)، لأن] (٣) رسول الله رمى سبع مرات، وفعله السلف.

• ص: (إذا فرغ من رمي الأولى تقدم أمامها، فدعا بما تيسر له، ثم رمَى الثانية كذلك، وهي الوسطى، وانحرف عنها بعد رميه لها يسارًا أمامها، فدعا، ثم رمى جمرة العقبة، ولم يقف عندها، ويرميها من أسفلها، ولا يرميها من فوقها، وإن رماها من فوقها أجزأه، والاختيار ما ذكرناه، ويرميها يوم النحر راكبا، وسائر أيام منى ماشيًا).

• ت: كان رسول الله يطيل عند الأولى القيام، ويقيم عند الوسطى


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٩٦٧).
(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٤٢١).
(٣) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٧٦ - ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>