[وقال](١) الشافعي: إن أحدث [غلبة توضأ وبنى، وإن أحدث قاصداً من غير غلبة ابتدأ.
فوجه ما قلناه أنها عبادة من شرطها الطهارة فأبطلها الحدث بكل حال] (٢) بقياس على الصلاة، إذا كان الطواف واجباً دون التطوع؛ لأنه لم يجز قطعه.
قال مالك: إن انتقض وضوؤه قبل الركعتين في [ … ](٣) الركوع بالطواف.
• ص:(إن أحدث بعد طوافه وركوعه؛ توضأ وسعى، وإن أحدث في أضعاف سعيه توضأ وبنى على سعيه، وإن مضى في سعيه محدثاً، فلا شيء عليه).
• ت: السعي ركن، فيُستحبُّ أن يكون على أكمل الحالات فيتطهر [ .. ](٤) الوقوف والإحرام.
• ص: (يخرج المكيون ومن كان بمكة من غير أهلها إلى منى يوم التروية ضحى، ثم يقيمون بها يومهم وليلتهم، ثم يغدون منها إلى عرفة يوم عرفة، وإن أقاموا بمكة حتى غدوا منها لعرفة فلا شيء عليهم، والاختيار ما ذكرناه، وإذا أتوا عرفة أقاموا بها حتى تزول الشمس، فإذا زالت خطب الإمام، وعليهم الوقوف والدفع من عرفة إلى المزدلفة، فإذا فرغ من خُطبته صلى الظهر والعصر، وجمع بينهما بأذانين وإقامتين.
(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت لفظ «التذكرة» (٥/ ١٤٨). (٢) خرم في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٥/ ١٤٨). (٣) خرم في الأصل قدره أربع كلمات. (٤) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، ولعل تقديرها: (ويستحب قياساً على).