للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبلها؛ لأنه وقت للتنقل.

• ص: (لا يطوف الطائف بعد العصر أو الصبح إلا أسبوعاً واحداً، ويكره أن يطوف أسابيع ويؤخر ركوعها في موضع واحد، وليركع عقيب كل أسبوع ركعتين).

• ت: أما الأسبوع الواحد فلأن عمر طاف بعد الصبح، فلما قضى طوافه فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى، فركع ركعتين (١).

والسنة إيصال الركوع بالطواف، فلذلك كرهت الأسابيع؛ ولأن الركوع يجري مجرى الجزء.

فإن طاف ناسيا قطع حين يذكر وركع للأول، فإن لم يذكر حتى فرغ الثاني؛ قال ابن القاسم: يركع لكل أسبوع ركعتين؛ لأنه لو طاف ثم صلى المكتوبة، ثم ذكر الركوع؛ ركع وأجزأه عند الجميع.

فإن كان عامداً؛ قيل: يتخرج على اشتراط الموالاة.

فإن قلنا: هذا التفريق لا يفسد؛ ركع للأول والثاني، [وإن قلنا: إنه يفسد: ركع للأول] (٢)، ولا يركع للثاني، والوجه الصحة؛ لأنه يطوف بعد العصر ويؤخر الركوع إلى الغروب، فيركع بعد الغروب لذلك.

ومن طاف القدوم ونسي الركوع، ثم حج وطاف الإفاضة، وخرج لأهله؛ فإن طوافه الأول صحيح، وليركع في بلده ويهدي، ولو فسد طوافه لبطل سعيه.


(١) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ١٧٠).
(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ١٤٧)، والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>