إليه؛ زكَّاه لعام واحد، وإن أمكنه الخلوص إليه؛ زكَّاه لماضي السنين (١)؛ لأنَّ قدرته عليه كقبضه.
فإن بعث الوارث رسولا قبضه:
قال مالك: حوله من يوم قبض رسوله؛ لأنه بمنزلته، فإن حبسه الرسول عنه سنين بإذنه أو كان مفوضاً إليه الوكالة؛ زكي لكل عام (٢).
ص: (وإن تزوج امرأة بنصاب من الذهب أو الورق، ثم دفعه إليها بعد حول أو أحوال عدة؛ فلا زكاة عليها فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه).
ت: إن قبضته يوم العقد؛ استقبلت به حولاً إجماعاً، أو بعد أحوال.
قال مالك و (ش): حوله من العقد على أصله أن الدين في حكم العين.
فإن كان ماشية في الذمة؛ استقبلت حولاً بعد قبضها اتفاقاً، أو معينة وقبضتها يوم العقد؛ استقبلت حولاً إجماعاً أو بعد أحوال.
قال مالك و (ش): الحول من يوم العقد، وقاله (ح) مرة؛ لأن ملكها تعين، وتعلقت الزكاة بها، كما لو كانت تحت يدها.
وعن (ح): تستقبل بعد القبض.
فإن طلقها قبل البناء:
قال أشهب: يرجع للزوج فائدة في الاستحسان؛ لأنه لم يكن ينتفع منها بغلة (٣).
(١) «الجامع» (٢/ ٣٩٥).(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٢٧٠).(٣) بنصه عن أشهب في «النوادر» (٢/ ١٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute