للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (ومن وجبت عليه زكاة في مال بحلول الحول عليه، فاشترى به سلعة قبل أن يزكيه، ثم باعها فربح فيها؛ فإنه يخرج الزكاة عن المال الأول، ثم يزكيه للعام الثاني، ويزكي ربحه معه إلا قدر الزكاة للعام الأول؛ فإنه لا يزكيه، إلا أن يكون له مال غير ذلك كله.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>