وعن (ش): الروايتان: فإن كان الأصل أقل من نصاب أو استقبل بالجميع حولاً أو نصاباً؛ زكى الأصل لحوله، وانتظر بالربح حوله.
قال ابن المواز: ليس هذا بقول مالك ولا أصحابه.
قال ابن بشير: المعروف الأول، وهو على الخلاف في حكم المترقبات؛ هل تعد حاصلة من يوم ترقبها أو من يوم حصولها؟
والاتفاق في أولاد الماشية في الضم فكذلك العين؛ لأنها إنما وجبت فيها الزكاة للنماء، والنماء إنما يكون بالربح، والربح أولى بوجوب الزكاة؛ لأنه مثل ما يستخرج من المعدن أو من النبات (١).
أو لأنه متولد عن أصله فأشبه السخال إذا كان أصلها نصاباً.
قال الأبهري: وهو متفق عليه بين العلماء (٢).
قال ابن بشير: إذا قلنا يضاف الربح للأصل؛ فهل يضاف إلى يوم ملك الأصل ويعد أنه موجود ذلك الوقت؟ أو يوم تحريك المال؟ أو يوم حصول الربح؟