وإنْ وقَفَ علَى وارثِهِ، أوْ أَبْرأَهُ مِن دَيْنٍ علَيه، أوْ وهَبَه شَيئًا في مَرَضِ مَوْتِه، فإنَّه يَتوقَّفُ على إِجازةِ بَقيةِ الوَرَثةِ، إلَّا في صُورةٍ واحدةٍ، وهِي مَا لَو وَقفَ مَا يَخْرُجُ مِن ثُلُثِه علَى جَميعِ ورَثَتِه على قَدْرِ نَصيبِهم، فإنَّه يَنفُذُ، ولا يَحتاجُ إلى الإجازةِ على الأصحِّ، والاعتِبارُ بكَونِه وارِثًا يَومَ الموْتِ.
(١) "الروضة" (٦/ ٩٩ - ١٠٠). (٢) في (ل): "الأرجح". (٣) "الروضة" (٦/ ١٠٥). (٤) "الروضة" (٦/ ١٠٥). (٥) "للوارث" زيادة من (ل). (٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ل).