ولم يُجَوِّزوا له الرجوعَ وَطَلَبَ (١) الأُجرةِ مِنَ المُستعيرِ إلى الاندِراسِ، ولو قيل بهِ لم يبعُدْ، إلَّا (٢) إذا استعار للرَّهنِ وَرَهَنَ، وقَبَضَ المُرْتَهِنُ، وقد سبق التنبيهُ على هذا (٣) فِي باب الخيار.
ويُزاد على ذلك كلُّ موضِعٍ تجِبُ فيهِ العاريةُ فَلَا رجوعَ فيها.
وإذا رَجَعَ المُعيرُ والزرعُ فِي الأرضِ، فإنْ كانَ يُعتاد قَطْعُهُ كُلِّف قَطْعَهُ، وإلَّا بَقِي بأجرةٍ المِثل على الأصحِّ، وإنْ كان بناءً أو غراسًا (٨) موضوعًا بِمُقتضى العارِيةِ، ولم يمكنْ رفعُهُ إلَّا بنقصٍ، ولم يُشترطِ القلْعَ، فالنصُّ أنَّه يتملَّكُهُ (٩) بقيمةِ يومِ التلفِ (١٠).
(١) في (ل): "بطلب". (٢) في (ل): "وإلا". (٣) في (ل): "ذلك". (٤) في (ب): "المثل والتسليم". (٥) في (أ): "فيها بالموصي". (٦) في (ل): "وتنفسخ بالموت". (٧) في (ل): "السفيه". (٨) في (ل): "غرسًا". (٩) في (ل): "يتملك". (١٠) في (ل): "التملك".