(١) من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال، وبأقل منه، وبأكثر منه لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" ويجوز أن يبيعها مرابحة، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول: "ثمنها مائة، وقد بعتكها برأس مالها، وربح درهم في كل عشرة" لما روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه كان لا يرى بأسا بـ "ده يازده وده دواز ده" ولأنه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو قال: "بعتك بمائة وعشرة". "المهذب" (١/ ٢٨٨) و"روضة الطالبين" (٣/ ٥٢٦) و"مغني المحتاج" (٢/ ٧٧). (٢) يعني مواضعة، بأن يقول: "رأس مالها مائة، وقد بعتك برأس مالها، ووضع درهم من كل عشرة" لأنه ثمن معلوم، فجاز البيع به كما لو قال "بعتك بمائة إلا عشرة". "المهذب" (١/ ٢٨٨). (٣) راجع: "الأم" (٧/ ١٠٥). (٤) "عليَّ" سقط من (ل). (٥) في (ب): "الطيب". (٦) في (ل): "والمكره".