* ويجبُ أن يكونَ الصاعُ من جنسٍ واحدٍ، إلَّا في أربعِ مسائلَ، ثلاثٌ (١) مفرَّعةٌ على اعتبارِ بلدِ المؤدِّي، وهو موجوحٌ، ورابعةٌ ممنوعةٌ (٢):
١ - إحداها (٣): عبدٌ بين اثنين فِي بلدَينِ مختلفَي القُوتِ.
٢ - والثانيةُ: أن يكونَ نصفُه حُرًّا (٤) ونصفُه عبدًا (٥) وطعامُه خلاف طعامِ سيدِه.
٣ - والثالثةُ: أن يكونَ في نفقةِ ولدَينِ مَثلًا والحُكمُ فيهما (٦) كالسيدَينِ.
٤ - والرابعةُ: أن يكونَ في بلدٍ طعامُ أهلِه مِن لونَينِ، ليس أحدُهما بأغلبَ مِن الآخَرِ. كذا قال المَحامليُّ (٧)، وهذه ممنوعةٌ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *
(١) في (ل): "ثلاثة".(٢) الأم ٢/ ٧٣، فتح العزيز ٦/ ٢٢١ - ٢٢٤، الروضة ٢/ ٣٠٤، المجموع ٦/ ١٣٥ - مغني المحتاج ١/ ٤٠٦.(٣) في (أ، ب): "أحدُها".(٤) في (أ، ب): "حر".(٥) في (أ، ب): "عبد".(٦) في (ل): "فيها".(٧) "اللباب" (ص ١٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute