* ولِوُجوبِ الزَّكاةِ فِي النَّعَم (١) أربعةُ شُروطٍ غير ما سبقَ:
(١) السَّوْمُ.
(٢) وإسامةُ المالِك.
(٣) وبقاءُ النِّصابِ بِعَيْنِه على مِلْكِهِ كلَّ الحولِ.
(٤) وأن لا تكونَ عامِلةً كالنَّواضحِ.
* ولا يُؤْخَذُ فِي شيءٍ مِنَ المَواشِي كلِّها (٢) إلا الإناث، إلا فِي مواضعَ (٣):
أحدُها: إنْ لَم يجدْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ أوْ حِقٌّ.
والثاني: فِي ثلاثينَ بقرًا (٤) تبيعٌ.
والثالثُ: الشاةُ المُخْرَجةُ فيما دُونَ خمسٍ وعشرينَ يجوزُ أَنْ تكونَ ذَكَرًا.
والرابعُ (٥): البَعيرُ المُخْرَجُ عَمَّا دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ.
وفِي هذِه المواضعِ يجوزُ الذَّكَرُ وإنْ كانتِ المَواشِي كلُّها إناثًا.
(١) في (ل): "الغنم".(٢) "كلها": سقط من (أ، ب، ز).(٣) "اللباب" (ص ١٧٠) و"شرح السنة" ٦/ ١٤، و"الأشباه" للسيوطي ٤٤٤، و"السراج الوهاج" ١١٩، و"مزيد النعمة" ١٩٧.(٤) كذا! وفي المحاملي: "في ثلاثين من البقر".(٥) في (أ، ز): "الرابع".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute