(٣) وأن لا يكونَ عليه دَينٌ مستغرِقٌ، وليس بشرطٍ على الأصحِّ (١).
ولا يُعتَبَرُ الحَولُ في سبعةٍ (٢):
١ - المُستنبَتاتُ.
٢ - وحقُّ المعدِنِ.
٣ - والرِّكازُ.
٤ - وزكاة الفِطْرِ.
٥ - والنِّتاجُ فيما إذا بقِيَ الأصلُ، وفيما إذا هلَكَ.
٧ - والرِّبحُ المُزكَّى بحَولِ (٣) الأصلِ ما لم يَنِضَّ.
* * *
(١) قال المحاملي (ص ٦٥): "وألا يكون عليه دين يستغرق ماله على أحد القولين" اهـ. والجديد في المذهب أن الدين ليس بمانع لوجوب الزكاة. راجع "حلية العلماء" (٣/ ١٥). (٢) قال في "اللباب": "ولا يعتبر الحول في خمس مسائل" انظر "اللباب" (ص ١٦٦)، و"مختصر قواعد العلائي" (١/ ٢١٣)، و"الاستغناء" (٢/ ٤٨٤) و"الأشباه والنظائر" (ص ٤٤٣). (٣) في (ب): "حول".