والباقي: مِن رفْعِ اليدينِ، وتكبيرةِ الهُوِيِّ، والذِّكرِ في السجودِ، والتكبيرِ عند الرفعِ منه (١)، والتسليمةِ الثانيةِ؛ كلُّه مستحبٌّ.
* * *
* وأما سجودُ الشكرِ: فسُنَّةٌ عند تجدُّدِ نعمةٍ، أو اندفاعِ نقمةٍ، ولرؤيةِ مبتلًى سرًّا، وفاسقٍ ظاهرًا، ولا يكونُ إلَّا خارجَ الصلاةِ.
* * *
* وأما سجودُ السَّهوِ (٢): فلا يكونُ إلَّا في آخِرِ الصلاةِ، وهو (٣) سجدتانِ قُبيل (٤) السلامِ (٥).
فيُشرَعُ لأحدِ (٦) خَمسةِ أشياءَ:
١ - لِتَرْكِ مأمورٍ مِن الأبعاضِ.
٢ - أوِ ارتكابِ مَنهيٍّ.
٣ - أو الشكِّ في ترْكِ مأمورٍ مُعيَّنٍ.
(١) في (أ): "عنه". (٢) وهو علي ضربين كما ذكر المحاملي: أ- يسجد لسهو نفسه. ب - يسجد لسهو إمامه. راجع "كفاية الأخيار" (١/ ٧٨). (٣) في (ل): "وهي". (٤) في (ل): "قبل". (٥) خلافًا لأبي حنيفة، فإنه قال: "بعد السلام". . راجع "رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية" (١٦٩). (٦) في (ل): "لأجل".