وينبغي أن يَعُدَّ تأخيرَ الأكلِ يومَ الأُضحيةِ عن (٤) الصلاةِ.
* * *
(١) هذا على أحد القولين، وهو المشهور الصحيح، راجع: "المجموع" (٥/ ٣٦ - ٣٧). (٢) المحاملي في "اللباب" (ص ١٣٣). في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، واللَّه أعلم. وانظر: "حلية العلماء" ٢/ ٢٦٥، "الروضة" ٢/ ٨٠، "المجموع" ٥/ ٣٦ - ٣٧. (٣) في (ل): "ذكره". (٤) في (ل): "غير".