* وأمَّا الفَرْضُ على الكفايةِ (١): فصلاةُ الجنازةِ (٢).
وفُروضُ الكفاياتِ (٣) تُذكرُ فِي الجهادِ (٤)، ومنها مِمَّا (٥) يتعلقُ بصلاةِ الجَماعةِ (٦) على الأصحِّ.
* * *
* وأمَّا السُّنَّةُ: فسِتةٌ وعِشرونَ صلاةً (٧):
صلاةُ (٨) عيدِ (٩) النحرِ، والفِطرِ.
(١) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ٩٢ - ٩٣) ستة أنواع فقال: وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة، مثله تجهيز الميت، ورد السلام، والجهاد، وطلب العلم، وقيل: الأذان. . (٢) المجموع ١/ ٢٨١، مزيد النعمة ١٧٣. (٣) في (أ): "الكفاية". (٤) الجهاد في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده -صلى اللَّه عليه وسلم- فللكفار حالان: الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية. الثاني: إذا دخل الكفار بلدًا من بلاد المسلمين، كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن. وانظر: الإقناع لابن المنذر ٢/ ٤٤٩، الوجيز ٢/ ١٨٦، الروضة ١٠/ ٢٠٨، ٢١٤، المنهاج ١٣٦، كفاية الأخيار ٢/ ١٢٦. (٥) في (ل): "فيما". (٦) في (ظ): "بالصلاة". (٧) عدها المحاملي في "اللباب" (ص ٩٣) عشرين نوغا. (٨) "صلاة" سقط من (ل). (٩) في (ز): "صلاة عيدي".