١٤ - ولبَنُ ما لا يُؤكَلُ لَحْمُه إلا لبَنَ الآدَمِيَّاتِ (٤)، فعلى هذا لَبنُ الرَّجُلِ نَجِسٌ يحرُمُ شُرْبُه؛ قاله ابنُ الصَّبَّاغِ (٥)، وَنَقَلَ عن النَّصِّ ما يقتضي خلافَهُ.
١٥ - وَبَيْضُ مَا لا يُؤكلُ لحمُه (٦).
١٦ - وكذلك (٧) بَيْضُ ما يُؤكلُ لحمُه إذَا صارَ دَمًا على وجهٍ (٨).
١٧ - والمُسْكِرُ (٩).
(١) المِرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان ٥/ ١٦٨، القاموس ٢/ ١٣٧، المجموع ٢/ ٥٥٢. (٢) التبصرة ٢٤٥. (٣) في (ل): "المقيأ". . قال النووي في المجموع ٢/ ٥٥١: "الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني" انتهى. (٤) التهذيب ٢٠١، نهاية المحتاج ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥. (٥) أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد، أبو منصور القاضي المعروف بابن الصباغ، توفي سنة (٤٩٤ هـ). "طبقات الشافعية" (١/ ٢٦١ - ٢٦٢). (٦) كذلك قطع البغوي بالنجاسة، وهو أصح الوجهين عند الرافعي، وقال النووي: "الأصح الطهارة". . التهذيب ٢٠١، فتح العزيز ١/ ١٩١، المجموع ٢/ ٥٥٥. (٧) في (ل): "فكذا". (٨) في (ل): "على وجه ضعيف". قلت: وهذا خلاف المعروف ففي المجموع ٢/ ٥٥٦: وهو أصحهما. (٩) التهذيب ٢٠٢، الوسيط ١/ ٣٠٩.