فإنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ غَيرِ الطَّلَاقِ لِغَيرِ المُطلقِ، فلا سُكْنى لَها على المُطلِّقِ حَتى تَدخُلَ فِي عِدَّةِ الرَّجعةِ.
(١) ذكره في "الروضة" (٨/ ٤٠٧). (٢) ذكره في "الروضة" (٨/ ٤٠٧). (٣) ذكره الغزالي في "الوسيط" (٦/ ١٥٠). (٤) ذكره في "الروضة" (٨/ ٤٠٧) وقال: وكذا لو تركت ملازمة المسكن وخرجت من غير حاجة، عصت وانقضت عدتها بمضي المدة، كما لو بلغها وفاة الزوج بعد مضي أربعة أشهر وعشر، كانت العدة منقضيةً. (٥) ذكره في "الروضة" (٨/ ٤٠٨). وذكر الغزالي في "الوسيط" (٦/ ١٥٣) أن السكنى للرجعية والبائنة.