٦ - وإنِ استعانَ به جَعَلَهُ عَن يَمينِه، بخلَافِ مَا سبقَ فِي الوُضوءِ.
٧ - وأنْ يَغتسلَ (١) مِن أَعْلى بدَنِه.
٨ - وأنْ يكونَ في مَوضعٍ يَسترُه.
* * *
* وأمَّا المكروهُ فشَيئانِ (٢):
١ - الإسرافُ فِي الماءِ ولَو على شَطِّ البحرِ (٣).
٢ - والزِّيادةُ على الثلاثِ، وقد تقدَّمَ فِي الوُضوءِ ما يَجيءُ هُنا.
* والشرطُ واحدٌ: وهو أنْ يكونَ الماءُ مُطلقًا (٤)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (٥).
* ومِن شَرائطِه (٦):
- الإِسلامُ، لا فِي حَقِّ كِتابِيَّةٍ عَن حَيضٍ ونَحوِه، لِتحِلَّ لِمُسْلِمٍ.
- والتَّمييزُ، لا فِي مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ.
- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي غُسْلٍ مَسنونٍ لإحرامٍ ونحوِه.
(١) في (أ): "يغسل".(٢) "اللباب" (ص ٦٨) و"نهاية المحتاج" ١/ ١٨٩، و"الدرر البهية" ٢٥.(٣) في (أ): "النهر".(٤) مغني المحتاج ١/ ٤٧.(٥) "اللباب" (ص ٦٩).(٦) في (أ): "شرائط".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute