٢١ - وطَوافَ الزِّيارَةِ على قَولٍ (١).
٢٢ - وزيارةَ قَبرِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
٢٣ - ولكلِّ حالٍ يَتغيرُ فيهِ البَدَنُ.
* * *
والغُسلُ (٣) مُشْتمِلٌ (٤) على سِتةِ (٥) أشياءَ:
فرضٍ، ونَفلٍ، وسُنةٍ، وأدَبٍ، ومَكروهٍ (٦)، وشَرْطٍ.
* الفرضُ ثلاثةٌ (٧):
١ - النيةُ.
٢ - وتعميمُ البدَنِ بالمَاءِ شَعَرًا وبَشَرًا.
٣ - والمُوالاةُ على قولٍ مَرجوحٍ (٨).
قالَ المَحامِلِيُّ: والدَّلْكُ إذَا كانَ أَزَبَّ -يعني: طويلَ (٩) الشَّعَرِ (١٠) - لكن
(١) "على قول" سقط من (ل).(٢) "وزيارة قبر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم-": سقط من (أ).(٣) "والغسل" بياض بـ (أ).(٤) في (أ، ظ): "مشتمل".(٥) في (ل): "سبعة" وفي هامشه: "لعله ستة".(٦) في (ل): "وأدب وسنة ومكروه".(٧) "الوجيز" (١/ ١٨)، و"بداية الهداية" (ص ٦٥).(٨) والراجح عند الشافعية: أنها لا تجب، راجع "المجموع" (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، "فتح العزيز" (١/ ٤٥١).(٩) في (ظ): "بطويل".(١٠) راجع "لسان العرب" [(١/ ٢١٣) مادة (أزب)].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute