فيَصحُّ خُلْعُ الأَمَةِ بِإِذْنِ سيِّدِها على ما عيَّنَه أو ما قدَّرَه، وكذا بِغيرِ إذْنِ سيِّدِها إذا اختَلعَتْ على دَيْنٍ على الأَظْهرِ، فإنَّها تتبعُ بِه إذا عَتقَتْ ولا حَجْرَ للسيِّدِ فِي ذلك، خِلَافًا لِمَا فِي "المُحررِ"(٢) مِنْ إيجابِ مَهْرِ المِثْلِ.
وخُفعُ المُكاتَبةِ بإذْنِ سيِّدِها [على ما عيَّنَه أو ما قدَّرَه، وكذا بِغيرِ إذْنِ سيِّدِها](٣) صحيحٌ كتَبرُّعِها (٤) بإِذْنِه.
(١) في (ل): "ألزم به". (٢) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ٣٢١). (٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٤) في (ل): "لتبرعها". (٥) في (ل): "في خلع". (٦) في (ب): "وإنما". (٧) "ومع الوارث" سقط من (ل). (٨) "ومع الوارث. . . في غير الوارث" سقط من (ب).