ونوقش بأن هذا خلاف المروي من فعل رسول الله ﷺ معها؛ إذ لم يؤخرها حتى إهلال المُحْرِم، بل أَمَر أخاها عبد الرحمن أن يُعْمِرها من التنعيم فور الانتهاء من حجها.
وأما القياس، فقاسوا العمرة على الحج لاقترانهما في الأمر بقوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ولأنهما كليهما عبادة تحتاج إلى طواف وسعي. ولأن النبي ﷺ سَمَّى العمرة:(الحج الأصغر) وسَمَّى الله الحج ب (الحج الأكبر) بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣] وإذا كان الحج الأكبر لا يُشْرَع في العام إلا مرة واحدة، فكذا العمرة.