أما قول:(بِاسْمِ اللَّهِ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ؛ إيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فكل هذه الزيادات لا تصح عن رسول الله ﷺ.
يُستحب استلام الركن اليماني، أي: وَضْع اليد اليمنى عليه؛ لِما ورد عن ابن عمر قال:«مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ، مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا» (٣). قال ابن عبد البر: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الرُّكْنَيْنِ جَمِيعًا يُسْتَلَمَانِ: الْأَسْوَدُ وَالْيَمَانِيُّ، وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَسْوَدَ يُقَبَّلُ، وَالْيَمَانِيَّ لَا يُقَبَّلُ (٤).
المطلب الثاني: هل يُشْرَع تقبيل الركن اليماني، أو تقبيل يده بعد استلامه؟
(١) ضعيف: أخرجه الشافعي في «الأم» (١٣٣) ولأن ابن جُريج يقول: (أُخْبِرْتُ) ومَن الذي أَخْبَرَه؟! وله شاهد: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ» أخرجه الفاكهي (٣٩). وفي إسناده الواقدي، متروك. وقد ورد عن نافع قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ» ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيَسْتَلِمُهُ. عند الطبراني في «الأوسط» (٥٤٨٦). وهذا منكر؛ ففي إسناده محمد بن المهاجر القرشي، فيه ضعف، وقد خالف الثقات عن نافع عن ابن عمر، أنه كان إذا استلم الركن قال: باسم الله والله أكبر. وقد ورد هذا المعنى عن علي وابن عباس، ولا يصح عنهما. (٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩٠٦٩)، وأحمد (٤٦٢٨) وغيرهما. (٣) «البخاري» (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٦٨) واللفظ له. (٤) «الاستذكار» (٤/ ١٩٨) ونَقَله النووي في «شرح مسلم» (٨/ ١٧٦)، وابن رُشْد في «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٧).