وَجْه الدلالة: أَمَر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة، والأمر يقتضي الوجوب، وهو أَمْر عام، لم يُفرِّق بين الصحيح والفاسد. وقد أفتى بذلك جَمْع من الصحابة ﵃، ولا يُعْرَف لهم مُخالِف.
الرابع: وجوب القضاء، نُقِل الإجماع على وجوب القضاء للمُحْرِم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة (٣).
واختَلف العلماء على قولين في حكم افتراق الزوجين في حجة القضاء، ومعناه ألا يَنزل
(١) قال النووي: إذا جامع القارن قبل التحلل الأول، فَسَد حَجُّه بلا خلاف. «المجموع» (٧/ ٣٩٢). (٢) قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: ويَلزم مَنْ أَفْسَد حجًّا أو عمرة- أن يَمضي في فاسدهما، وهو أن يُتِم ما كان يعمله لولا الإفساد. ونَقَل أصحابنا اتفاق العلماء على هذا، وأنه لم يُخالِف فيه إلا داود الظاهري، فإنه قال: يَخرج منه بالإفساد. «المجموع» (٧/ ٣٨٨)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٥١). (٣) قال ابن المنذر: أَجْمَعُوا على أن مَنْ جامع عامدًا في حجه، قبل وقوفه بعرفة، أن عليه حجًّا قابلًا. (ص: ٥٢). وقال النووي: يجب على مُفسِد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف، سواء كان الحج أو العمرة فرضًا أو نفلًا. «المجموع» (٧/ ٣٨٩)، وكذا الشربيني في «مغني المحتاج» (١/ ٥٢٣).