وجه الدلالة من وجهين:
الأول: ما قاله ابن حجر: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ غَيْرُ شَرْطٍ عَلَى الذَّبِيحَةِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ شَرْطًا لَمْ تُسْتَبَحِ الذَّبِيحَةُ بِالْأَمْرِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ … حَيْثُ وَقَعَ الْجَوَابُ فِيهِ، فَسَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا، كَأَنَّهُ قِيلَ لَهُمْ: لَا تَهْتَمُّوا بِذَلِكَ، بَلِ الَّذِي يُهِمُّكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَتَأْكُلُوا (١).
الثاني: ما قاله النووي: وَقَوْلُهُ ﷺ: «سَمُّوا وَكُلُوا» هَذِهِ التَّسْمِيَةُ الْمُسْتَحَبَّةُ عِنْدَ أَكْلِ كُلِّ طَعَامٍ، وَشُرْبِ كُلِّ شَرَابٍ، فَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسْأَلَةِ (٢).
[المبحث الثاني: إنهار الدم]
قال ابن قُدامة: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْأَكْمَلَ قَطْعُ الْأَرْبَعَةِ: الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَالْوَدَجَيْنِ، فَالْحُلْقُومُ مَجْرَى النَّفَسِ، وَالْمَرِيءُ وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَالْوَدَجَانِ وَهُمَا عِرْقَانِ مُحِيطَانِ بِالْحُلْقُومِ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ لِخُرُوجِ رُوحِ الْحَيَوَانِ، فَيَخِفُّ عَلَيْهِ، وَيَخْرُجُ مِنَ الْخِلَافِ، فَيَكُونُ أَوْلَى (٣).
(١) «فتح الباري» (٩/ ٦٣٦).(٢) «المجموع» (٨/ ٤١٢). قال ابن عبد البر: وَأَمَّا قَوْلُهُ: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا» فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الْأَكْلِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْبَرَكَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شُرُوطِ الذَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْمَيْتَةَ وَالْأَطْعِمَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَى التَّذْكِيَةِ، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ لِيُعْلِمَهُمْ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُظَنُّ بِهِ تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ، وَلَا يُظَنُّ بِهِ إِلَّا الْخَيْرُ … وَفِيمَا وَصَفْنَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ لَا فَرِيضَةٌ، وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا مَا سَقَطَتْ بِالنِّسْيَانِ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يُسْقِطُ مَا وَجَبَ عَمَلُهُ مِنَ الْفَرَائِضِ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَالحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَطَاوُسٍ، والنَّخَعِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَقَتَادَةَ. «الاستذكار» (٥/ ٢٤٩).(٣) «المغني» (١٣/ ٣٠٤). قال ابن المنذر: أَجْمَع أهل العلم على أنه إذا سَمَّى، وقَطَع الحلقوم والمَرِيء والوَدَجَين، وأسال الدم؛ حَصَلت الذكاة وحَلَّت الذبيحة. «المجموع» (٩/ ٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute