الشرط الرابع: الطهارة من الحَدَث: وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تُشترط الطهارة من الحَدَث لصحة الطواف:
اختَلف العلماء في اشتراط ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: أن الطهارة من الحَدَث شرط لصحة الطواف، فمَن طاف مُحْدِثًا لم يصح طوافه؛ لأن الطواف كالصلاة. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (١).
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: أن عائشة لما حاضت وهي مُحْرِمة، قال لها النبي ﷺ:«فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». وفي رواية لمسلم:«حَتَّى تَغْتَسِلِي».
وَجْه الدلالة: أن النبي ﷺ رَخَّص لعائشة أن تَفعل وهي حائض جميع ما يفعله الحاج، ولم يَمنعها إلا من الطواف، وجَعَل ذلك مُقيَّدًا باغتسالها وتَطهُّرها، ورَتَّب انتفاء الطواف على انتفاء الطهارة بقوله:«غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» فهذا دليل على أن الطهارة شَرْط لصحة الطواف (٢).
فقول النبي ﷺ:«أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» أي أن النبي ﷺ والصحابة يُحبَسون ويَمكثون بمكة حتى تطهر صفية وتطوف، فدل ذلك على اشتراط الطهارة من الحَدَث لصحة الطواف.