للوقوف بعرفة شروط، بعضها يتعلق بالمكان، فعرفة بحدودها المعروفة حاليًا بالأعلام- كلها موقف. وبعضها يتعلق بالزمان، فلا يصح الوقوف بعرفة اليوم الثامن من ذي الحجة، ولا بعد طلوع فجر العاشر. وبعضها يتعلق بالواقف، فلا بد أن يكون أهلًا للعبادة؛ فلا يصح وقوف المجنون ولا الكافر.
وإليك التفصيل في الأقسام التالية:
القسم الأول: شروط تتعلق بالمكان: وفيه سبعة مباحث:
[المبحث الأول: أن يكون الوقوف في أرض عرفات]
يُشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات، وعرفة كلها موقف، بالسُّنة والإجماع.
فعن جابر عن النبي ﷺ قال:«وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»(١).