فالحاصل: أن مَنْ فاته الوقوف بعرفة، بأن طلع عليه الفجر وهو لم يقف، فإنه يتحلل بعمل عمرة يطوف ويسعى ويَحلق، وعليه القضاء من العام القابل ويَذبح شاة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والله أعلم.
•١•
(١) «مواهب الجليل» (١/ ٢٠٣)، و «المهذب» (١/ ٤٢٧)، و «الفروع» (٦/ ٧٧). (٢) «المجموع» (٧/ ٤٩٩). (٣) «المُنتقَى» (٣/ ٨٩)، و «فتح العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٨٣)، و «الكافي» (١/ ٥٣٤).