ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التطيب في البدن لا في الثياب، قبل الدخول في الإحرام؛ استعدادًا له، ولو بقي جِرمه بعد الإحرام؛ لقول عائشة ﵂، زَوْج النبي ﷺ:«كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ».
السُّنة الخامسة: الإحرام عقب صلاة:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: هل تُسن صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام؟
القول الآخَر: ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن كان في وقتِ فريضة استُحب أن يُحْرِم عقيب الصلاة المكتوبة. وهو رواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية (٥).
والراجح: أنه يُستحَب أن يُحْرِم عقيب صلاة: إما بعد صلاة فرض؛ لِما رَوَى ابن عباس ﵄ قال:«صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ».
(١) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٢٢١٩)، وفي إسناده عبد الله بن خُثَيْم، وهو يُحَسَّن حديثه إذا لم يخالف. (٢) «المجموع» (٧/ ٢٢١). (٣) «البحر الرائق» (٢/ ٣٤٥)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٧٩٥)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٠٧). (٤) رواه البخاري (١٥٣٤). (٥) «الإنصاف» (٣/ ٣٠٧). وقال ابن تيمية: ليس للإحرام صلاة تخصه. «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٠٨).