ففي الآية والحديث ذِكر الذبح في الأيام دون الليالي.
ونوقش بما قاله الماوردي:«فَأَمَّا الْجَوَابُ، فَهُوَ أَنَّ اللَّيَالِيَ تَبَعٌ لِلْأَيَّامِ».
واستدلوا بما روى الطبراني: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُضَحَّى لَيْلًا (٤).
قال الشوكاني: لا يَخفى أن القول بعدم الإجزاء وبالكراهة يَحتاج إلى دليل، ومجرد ذِكر الأيام في حديث الباب وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم اللقب، لكن التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي، والعكس- مشهور متداول، لا يكاد يَتبادر غيره عند الإطلاق (٥).
(١) «المغني» (٩/ ٤٥٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٠)، و «المُحَلَّى» (٧/ ٣٧٧). (٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٧٤)، و «الأم» (٣/ ٥٦٦) وقول للحنابلة «كشاف القناع» (٣/ ١٠). (٣) قال خليل: والنهار شرط. «الشرح الكبير» (٢/ ١٢١)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٤٩). (٤) موضوع: أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٤٥٨). وفي إسناده سليمان بن سَلَمَة الخَبَائِرِيّ، وهو متروك. (٥) «نَيْل الأوطار» (٥/ ١٢٦).